باحثة قانونية في مركز دراسات المرأة بجامعة بغداد تبين موقف المشرع العراقي من العنف ضد المرأة

اعلام المركز

              قدمت المدرسة الدكتورة ميسون علي عبد الهادي التدريسية الباحثة في مركز دراسات المرأة بجامعة بغداد رؤية قانونية ضمن توجهات المركز واهدافه في معالجة قضايا المرأة في المجتمع، وايجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي تعاني منها .

وحملت الرؤية القانونية عنوان “موقف المشرع العراقي من العنف ضد الزوجة” بسبب تزايد حالات العنف الموجه ضد المرأة بشكل خاص والذي يعود سببه الاساس الى سوء الفهم الذي طغى على البيئة الاجتماعية القائمة على منح الزوج هذا الحق بنص قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل النافذ، لذا اقتضى الامر توضيح هذا الموضوع والتطرق الى موقف المشرع اللبناني الذي اغفل عن ايراد نصوص قانونية لحماية المرأة المعنفة والزوجة بشكل خاص .

واشارت عبد الهادي الى ان المتتبع لنص قانون العقوبات العراقي يجد ان المشرع قد اورد نصا قانونيا تمثل بالمادة (41) الفقرة (1) والتي جاء فيها “لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق (تأديب الزوج لزوجته في حدود ماهو مقر شرعا او قانونا او أعراف)” .

وخلصت الباحثة ان هذا النص انشأ حالة اجتماعية خاطئة قائمة على اساس ان للزوج الحق في تأديب زوجته مما ادى الى حدوث حالات عنف من قبل الزوج عليها سواء بالقول او الفعل، وان اجازة هذا الحق له بوصفه فعل غير مجرم اي سببا من اسباب الاباحة ادى الى انتهاكات وجرائم بحق الزوجة بشكل يخالف حقوقها الدستورية والحقوق الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية، والحال في لبنان لم يكن افضل، إذ ان المشرع اللبناني لم يورد نصا قانونيا خاصا بتأديب الزوجة كما فعل مشرعنا العراقي، وايضا لم يورد نصا خاصا لمعالجة حالات العنف الموجه ضد النساء، لذلك ازدادت حالات العنف ضد النساء، إذ بلغت في عام 2009 (132) حالة حسب ما اشارت اليها احصائيات المديرية العامة للامن الداخلي، إذ كشفت عن الحجم الحقيقي للعنف الذي يمارسه الزوج ضد زوجته .

وبالمقابل تؤكد الدكتورة ميسون ان القضاء العراقي استقر على مباديء مهمة تجسدت بالقرارت الصادرة عنه والتي قيدت فيها استعمال هذا الحق بان يكون الغاية منه اصلاح الزوجة وتقويمها دون المساس بكرامتها او ايذائها نفسيا وجسديا، كما انه اقر بعدم جواز التعدي على جسدها كقص شعرها او الجرح او الكسر او الايذاء الذي يترك اثرا او الضرب المبرح، وتتفاوت احكام المحاكم بين الحبس الشديد والبسيط للزوج في حال تحقق الايذاء، وعد القضاء ان فعل الزوج جريمة كونه مارس العنف ضد زوجته وهذا ما فعله  القضاء اللبناني، الا ان احكامه كانت بالاستناد الى النصوص القانونية الخاصة بالايذاء الواقعة على الاشخاص بشكل عام .

وتنهي الباحثة القانونية الدكتورة ميسون عبد الهادي رؤيتها مؤكدة وعلى الرغم من الجانب الايجابي في موقف القضاء العراقي واصداره الاحكام التي تجزم افعال العنف التي يقوم بها الزوج ضد زوجته، الا اننا نرى الغاء النص الخاص بتأديب الزوج لزوجته لانه خلق حالة اجتماعية لدى الازواج بان تنعنيفهم لزوجاتهم حقا قانونيا لهم، في حين اننا نرى ان هذا النص يمثل انتهاكا لكرامة المرأة وسلامتها الجسدية، اذ انه يؤدي في معظم الاحيان الى اصابتها بعاهات جسدية، فضلا عن الاذى النفسي الذي تتعرض له ويخالف حقوق المرأة الدستورية الواردة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة (2005) النافذ، واعلان حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية .


Comments are disabled.