نظم قسم السياسات والتشريعات في مركز دراسات المرأة ، يوم الثلاثاء الموافق ٩/٧/٢٠٢٤ ورشة عمل بعنوان ( الوضع القانوني لشهادة المراة ).
ناقشت فيها التدريسية من قسم السياسات والتشريعات د.إسراء سعيد ، مدى ملائمة القوانين العراقية للشريعة الاسلامية بخصوص شهادة المراة ، ومدى قيمتها القانونية في الاثبات ، فقد تطرقت الى قانون الاثبات العراقي وقانون المرافعات المدنية العراقي بالاضافة الى قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، وانتهت الورشة بتوصيات عديدة منها:
1. على محكمة الموضوع ان تمنع كل سؤال يوجه الى المرأة التي تتقدم للشهادة من شأنه ان يمثل الادلاء باجابة معينة لا تقصدها الشاهدة
2. على القاضي ان يملي مضمون أقوال الشاهد على كاتب الضبط (المعاون القضائي) مستعينا بعبارات قريبة من العبارات التي ادلى بها الشاهد، وبصورة واضحة ومفهومة. الا في بعض العبارات التي تمثل موضوع الدعوى فينبغي ذكرها كما هي في المحضر
3. يمثل الصدق معيار اقتناع محكمة الموضوع للشهادة الخاصة بالاثبات او النفي ، وبغض النظر عن عدد الشهود او جنسهم فيما اذا كان الشاهد ذكراً أو أنثى